الفيض الكاشاني
539
الوافي
17794 - 13 الكافي ، 5 / 178 / 18 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب ، 7 / 84 / 1 / 1 أحمد بن محمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد ( 1 ) وصار عروقا العرق اسم الحصرم بالنبطية » . بيان : في بعض النسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش ولم يجعل من الأصل وفي بعضها وفي التهذيب وصار عقودا والعقود اسم الحصرم بالنبطية وهو أظهر 17795 - 14 التهذيب ، 7 / 87 / 16 / 1 السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه ، 3 / 249 / 3903 أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام كان أبو جعفر عليه السّلام يقول « إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » ( 2 ) .
--> ( 1 ) قوله « إذا عقد وصار عروقا » هذا الحديث يدل على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة . « ش » . ( 2 ) قوله « بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » صريح في أن بيع السنين إنما يصح بعد ظهور ثمرة هذه السنة ، فالخبر الآتي الذي يوهم جوازه ولو قبل الظهور يجب تأويله بحيث لا يخالف المشهور وساير الأخبار . « ش » .